التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الدورات التدريبية/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 5 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3119، ص 44
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3119ص 441 كانون الثاني 1983

المادة 12: يتوجب على الموفد: أ- ان ينهى الدورة خلال المدة المقررة لها ووفقا لمتطلباتها وان يتقيد بالانظمة والتعليمات المعمول بها لدى الجهة التي اوفد اليها وان يكون حسن السيرة والسلوك ويحافظ على سمعة المملكة. ب- ان يقدم الى دائرته خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ دعوته من الدورة تقريرا مفصلا يتضمن مدة التدريب ووصفا لموضوع التدريب وكيفية القيام به والخبرات التي اكتسبها الموفد ومدى تحقيق الغاية من الدورة وامكانية مساهمته في برامج التدريب في دائرته وتطويرها وعرض الاقتراحات والتوصيات التي يراها لذلك الغرض وترسل نسخة من التقرير الى مجلس الخدمة المدنية.

الإحالة

المادة 12 من نظام الدورات التدريبية/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 5 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3119، ص 44)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية