التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام الدورات التدريبية/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 5 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3119، ص 44
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3119ص 441 كانون الثاني 1983

المادة 15: أ- اذا صدر قرار بالاستغناء عن اي موظف او عزله او باعتباره فاقداَ لوظيفته قبل اكمال الدورة التي اوفد اليها او قبل انهائه لمدة الخدمة التي التزم بها بموجب دورة كان قد اوفد اليها فيترتب حكما ان يدفع هو وكفيله والتضامن جميع المبالغ التي انفقت على الموفد والمشمولة بالالتزامات المالية الناشئة عن الدورة. ب- تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الموظف في حالة قبول استقالته التي قدمها قبل اكماله الدورة التي اوفد اليها لمدة الخدمة التي التزم بها بموجب دورة كان قد اوفد اليها ج- يعفى الموفد من دفع المبالغ التي انفقت عليه اذا انقطع عن الدورة لاسباب صحية او كانت حالته الصحية لا تساعد على العمل للمدة التي التزم بها بموجب هذا النظام بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية في الحالتين.

الإحالة

المادة 15 من نظام الدورات التدريبية/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 5 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3119، ص 44)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية