التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الدورات التدريبية/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 5 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3119، ص 44
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3119ص 441 كانون الثاني 1983

المادة 2: لغايات هذا النظام يكون لكلمات (الوزير) و(الوكيل) و(الدائرة) و (الموظف) المعاني المخصصة لها في نظام الخدمة المدنية المعمول به كما يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: مجلس الخدمة المدنية: ديوان الموظفين او اي مجلس للخدمة المدنية يحل محله الامين العام: اوكيل او الامين العام لاي دائرة الدورة: التدريب الذي يجري للموظف لاكتساب معرفة او مهارة وتستمر لمدة تقل عن اربعة اشهر عن طريق برنامج محدد في مواضيع علمية او عملية او كليهما او بحضور ندوة او حلقة دراسية او لقاء علمي او القيام بزيارة او جولة استطلاعية او بما هو مماثل لاي مما ذكر. لجنة الدورات: لجنة الدورات المشكلة وفق احكام هذا النظام الموفد: الموظف الذي يوفد في دوره

الإحالة

المادة 2 من نظام الدورات التدريبية/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 5 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3119، ص 44)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية