التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الدورات التدريبية/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 5 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3119، ص 44
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3119ص 441 كانون الثاني 1983

المادة 4: أ- يقوم مجلس الخدمة المدنية بالاشتراك مع المجلس القومي للتخطيط في كل سنة بالتنسيق مع الدوائر وذلك لتحديد احتياجاتها من الدورات وانواعها التي تليها. ب- يتولى المجلس القومي للتخطيط الاتصال مع الجهات العربية والاجنبية لتأمين الدورات وتمويلها من تلك الجهات واعلام مجلس الخدمة المدنية والدوائر بنتيجة تلك الاتصالات. ج- تقوم الدوائر باختيار مرشحيها وترفع اسماءهم الى الجهة المختصة باتخاذ قرار الايفاد.

الإحالة

المادة 4 من نظام الدورات التدريبية/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 5 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3119، ص 44)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية