التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام مناوبة اطباء الأسنان الخصوصيين/ صادر بالاستناد الى الفقرة ( 13) من المادة (47) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 25 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 1019
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 10191 كانون الثاني 1972

يطبق هذا النظام على جميع اطباء الاسنان الذين يعملون في القطاع الخاص باستثناء كل من: ا- طبيبات الاسنان ب- الاطباء الذين مضى على تخرجهم (15) عاما ج- الاطباء المصابون بامراض تمنعهم من القيام بالمناوبة وذلك بتقرير من اللجنة الطبية ويشترط للاستثناء تقديم طلب خطي الى المجلس.

الإحالة

المادة 3 من نظام مناوبة اطباء الأسنان الخصوصيين/ صادر بالاستناد الى الفقرة ( 13) من المادة (47) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 25 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1019)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية