نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مناوبة اطباء الأسنان الخصوصيين/ صادر بالاستناد الى الفقرة ( 13) من المادة (47) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 25 لسنة 1983
- الجريدة الرسمية
- العدد 2349، ص 1019
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1972
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مناوبة اطباء الأسنان الخصوصيين/ صادر بالاستناد الى الفقرة ( 13) من المادة (47) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 25 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1019)
حياة القانون
نظام مناوبة اطباء الأسنان الخصوصيين/ صادر بالاستناد الى الفقرة ( 13) من المادة (47) من قانون نقابة اطباء الاسنان ساري
رقم 25 لسنة 1983 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1019، نُشر في 1 كانون الثاني 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1983 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: النقابة: نقابة اطباء الاسنان المجلس: مجلس النقابة اللجنة الطبية: اللجنة المنصوص عليها في نظام تقاعد اطباء الاسنان رقم (101) لسنة …
المادة 3
يطبق هذا النظام على جميع اطباء الاسنان الذين يعملون في القطاع الخاص باستثناء كل من: ا- طبيبات الاسنان ب- الاطباء الذين مضى على تخرجهم (15) عاما ج- الاطباء المصابون بامراض تمنعهم من القيام بالمناوبة وذلك بتقرير من اللجنة الطبية ويشترط …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام مناوبة اطباء الأسنان الخصوصيين/ صادر بالاستناد الى الفقرة ( 13) من المادة (47) من قانون نقابة اطباء الاسنان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.