التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من النظام المالي للامتحانات العامة/ صادر بمقتضى المادتين (57،117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 31 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1326
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 13261 نيسان 1964

يقوم جهاز الامتحانات في المحافظة او اللواء بكافة الاعمال التي تحددها الوزارة ويتكون هذا الجهاز من:- أ- مدير التربية والتعليم ويكون مديراً للامتحانات في محافظته / لوائه. ب- احد مساعدي مدير التربية والتعليم مساعدا لمدير الامتحانات في الحالات التي يراها الوزير ضرورية. ج- رئيس قسم الامتحانات. د- رئيس قسم المحاسبة. هـ- رئيس الديوان. و- الكاتب بقسم الامتحانات. ز- اي عدد آخر من الموظفين يرى رئيس لجنة الامتحانات اشراكهم في عملية الامتحانات.

الإحالة

المادة 9 من النظام المالي للامتحانات العامة/ صادر بمقتضى المادتين (57،117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 31 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1326)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية