الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 13261 نيسان 1964
يدفع للموظفين المكلفين بالتصحيح في الامتحانات العامة اجورا وعلاوات سفر على النحو التالي:-
أ- يدفع للفئات التي تقطن في اماكن تبعد عن مركز التصحيح مسافة (35) كم فأكثر اجورا وعلاوات سفر عادية حسب نظام الانتقال
والسفر المعمول به.
ب- يدفع للفئات الاخرى من غير المذكورة في فقرة (أ) من هذه المادة مبلغ دينار واحد ومائتين وخمسين فلسا يوميا مقابل
وجبة غذاء وتنقلات داخلية.
اما اجور الطرق الخارجية التي يتكبدها الموظف المكلف بالتصحيح فتدفع على اساس مقعد واحد في تكسي.
ج- تدفع للموظف العلاوات المذكورة في الفقرة (أ) اذا عمل صباحا وبعد الظهر حسب التوقيت الذي يقرره الوزير ، اما اذا
انتهى دوام الموظف في حدود الساعة الثانية من بعد الظهر فلا تدفع له غير اجور الطرق الخارجية.