التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من النظام المالي للامتحانات العامة/ صادر بمقتضى المادتين (57،117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 31 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1326
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 13261 نيسان 1964

يدفع للموظفين المكلفين بالتصحيح في الامتحانات العامة اجورا وعلاوات سفر على النحو التالي:- أ- يدفع للفئات التي تقطن في اماكن تبعد عن مركز التصحيح مسافة (35) كم فأكثر اجورا وعلاوات سفر عادية حسب نظام الانتقال والسفر المعمول به. ب- يدفع للفئات الاخرى من غير المذكورة في فقرة (أ) من هذه المادة مبلغ دينار واحد ومائتين وخمسين فلسا يوميا مقابل وجبة غذاء وتنقلات داخلية. اما اجور الطرق الخارجية التي يتكبدها الموظف المكلف بالتصحيح فتدفع على اساس مقعد واحد في تكسي. ج- تدفع للموظف العلاوات المذكورة في الفقرة (أ) اذا عمل صباحا وبعد الظهر حسب التوقيت الذي يقرره الوزير ، اما اذا انتهى دوام الموظف في حدود الساعة الثانية من بعد الظهر فلا تدفع له غير اجور الطرق الخارجية.

الإحالة

المادة 11 من النظام المالي للامتحانات العامة/ صادر بمقتضى المادتين (57،117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 31 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1326)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية