التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام وقاية الصحة العامة من اضرار التدخين/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 64 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 2117
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 21171 آذار 1971

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. القانون: قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 واي قانون اخر يحل محله. المحل العام: دار السينما والتمثيل والمسرح والمكتبات العامة ووسائل النقل العام للركاب واي محل اخر يقرر الوزير اعتباره محلا عاما تنطبق عليه احكام هذا النظام ، على ان ينشر قراره في الجريدة الرسمية. التبغ: السجائر والسيجار والتمباك بما في ذلك تدخين التبغ بالغليون او باية طريقة اخرى.

الإحالة

المادة 2 من نظام وقاية الصحة العامة من اضرار التدخين/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 64 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 2117)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية