التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام وقاية الصحة العامة من اضرار التدخين/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 64 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 2117
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 21171 آذار 1971

أ - لا يجوز لاي شخص طبع او عرض او نشر اي اعلان لاغراض الدعاية لاي نوع من انواع التبغ او توزيع اية نشرة للتعريف به اوانه معرض للبيع. ب - تسري احكام المنع في هذه المدة على جميع اجهزة و وسائل الاعلام الرسمية وغير الرسمية وعلى اي شخص طبيعي او معنوي يقوم باعمال الدعاية والاعلان بما في ذلك المطابع.

الإحالة

المادة 4 من نظام وقاية الصحة العامة من اضرار التدخين/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 64 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 2117)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية