الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 21171 آذار 1971
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك:-
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
القانون: قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 واي قانون اخر يحل محله.
المحل العام: دار السينما والتمثيل والمسرح والمكتبات العامة ووسائل النقل العام للركاب واي محل اخر يقرر الوزير اعتباره
محلا عاما تنطبق عليه احكام هذا النظام ، على ان ينشر قراره في الجريدة الرسمية.
التبغ: السجائر والسيجار والتمباك بما في ذلك تدخين التبغ بالغليون او باية طريقة اخرى.