التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · المسلخ والذبائح

المادة 19من نظام بلدية عنجره / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 39 لسنه 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1966. رقم 110 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2449، ص 1996
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2449ص 199630 أيلول 1973

المادة 19- يستوفى المجلس الرسوم التالية عن التي تذبح ضمن منطقة البلدية:- فلس دينار عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره عن سنة واحدة 150 - عن كل رأس من الضأن او الماعز لا يتجاوز عمره سنة 100 - عن كل رأس من البقر يتجاوز سنة من العمر 600 - عن كل رأس من البقر يقل عمره عن سنة واحدة 300 - عن كل رأس من الابل يتجاوز سنة من العمر 800 - عن كل رأس من الابل يقل عمره عن سنة 400 -

الإحالة

المادة 19 من نظام بلدية عنجره / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 39 لسنه 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1966. رقم 110 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2449، ص 1996)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية