الجريدة الرسميةالعدد 2449ص 199630 أيلول 1973
الفصل الحادي عشر
المحلات العامة والفنادق
المادة 82- 1- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره (20) فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما.
2- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة مؤقتة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع حسب
الفئات التالية:
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 5 فلسات.
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 10 فلسات.
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 105 فلسات.
3- لا يجوز بيع اي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس..
4- يجب ان تكون التذاكر موقعة توقيعا مطبوعا من المراقب متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها واعدادها اما التذاكر
الملغاة فلا تعتبر ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.
5- يستوفي المجلس رسما شهريا قدره خمسين فلسا عن كل سرير في فندق.