الجريدة الرسميةالعدد 2449ص 199630 أيلول 1973
المادة 13- ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا:-
أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة.
ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او عريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة
يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضررا بالصحة العامة .
ج- كل كومة مهما كان نوعها موضوعة في اي بناء او ازاءه أو كانت تسبب رطوبة بتلك البناية او تعوق مجرى مياه المطر
او تساعد بأي شكل على تجميع القاذورات او احداث الاضرار.
د- كل جورة لم تنشأ بشكل فني او كل منفذ تفتيش تنفذ منه المياه وغير مجهزة بغطاء حديدي محكم.