التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · رخص البناء

المادة 34من نظام بلدية عنجره / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 39 لسنه 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1966. رقم 110 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2449، ص 1996
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2449ص 199630 أيلول 1973

المادة 34- أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث اية اضافات خارجية عليه او تغييرات جوهرية في اي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس. ب- لا يصدرالترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في الهندسة. ج- يقدم طلب الترخيص للمجلس ويذكر فيه اسم المهندس او المجاز الذي وضع التصاميم وعليهما ان يقدما للمجلس ما يلي: 1- مخطط موقع بقياس (1/ 10) لمساحة الارض المنوي اقامة البناء عليها. 2- مخططات للمسطحات او المقاطع والواجهات لكل طابق بمقياس لا يقل عن (1/ 10) وتفاصيل البناء. 3- مخططات تبين خطوط المجاري والحفر واقسامها واقيستها وانحداراتها وطرق تهويتها. 4- اية معلومات اخرى يطلبها المجلس.

الإحالة

المادة 34 من نظام بلدية عنجره / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 39 لسنه 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1966. رقم 110 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2449، ص 1996)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية