التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · البسطات والمظلات والباعة المتجولون

المادة 75من نظام بلدية عنجره / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 39 لسنه 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1966. رقم 110 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2449، ص 1996
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2449ص 199630 أيلول 1973

الفصل العاشر البسطات والمظلات والباعة المتجولون المادة 75- لا يجوز لاي كان ان يضع بسطةاو يشغل بقعة او مكان عام او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية ما لم يكن مرخصا وفق احكام هذا الفصل.

الإحالة

المادة 75 من نظام بلدية عنجره / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 39 لسنه 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1966. رقم 110 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2449، ص 1996)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية