نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ممارسة مهن فحص النظر وتجهيز النظارات الطبية / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون الصحة العامة رقم (43) 1966 رقم 59 لسنة 1977
- الجريدة الرسمية
- العدد 1920، ص 1922
- نُشر
- 16 أيار 1966
- المواد
- 21
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ممارسة مهن فحص النظر وتجهيز النظارات الطبية / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون الصحة العامة رقم (43) 1966 رقم 59 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 1922)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- فني فاحص بصر: الشخص المرخص لة بفحص الانكسار في العين والاعطاء وصفة نظارات طبية. فني مجهز نظارات: الشخص المرخص له بتجهيز …
المادة 3
المادة 4
يشترط في طالب الترخيص ممارسة مهنة فني فاحص بصر او فني مجهز نظارات ما يلي:- أ- ان يكون اردني الجنسية، او ان يكون من رعايا دولة تعامل الأردنيين بالمثل. ب- ان يكون حائزا على المؤهلات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 5
يشترط فيمن يرخص له بمزاولة مهنة فني فاحص بصر ان يكون حاصلا على شهادة من معهد خاص بتدريس هذه المهنة معترف به لا تقل مدة الدراسة فيه عن ثلاث سنوات بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها وان تخول هذه الشهادة لحاملها العمل …
المادة 6
يشترط فيمن يرخص له بمزاولة مهنة فني مجهز نظارات ان يكون حاصلاً على شهادة من معهد خاص بتدريس هذه المهنة معترف به ولا تقل مدة الدراسة فيه عن سنتين بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها وان تخوله هذه الشهادة العمل في بلد …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
على فني محهز النظارات المسؤول في كل محل مرخص ان يحتفظ بسجل يثبت فيه الوصفات المصروفة وتاريخ صرفها ورقم قيدها بالسجل وان يختم الوصفة نفسها بخاتم يبين فيه اسم المحل ورقم وتاريخ النظارة بالسجل الخاص وان يوقع عليها باسمه.
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
يناط بلجنه الفحص المنصوص عليها في المادة(17) من هذا النظام المهام التالية:- أ- دراسة طلبات الترخيص ورفع التنسيبات بشأنها لوزير الصحة. ب- اجراء الكشف على محل المهنة ويشترط فيه ان يكون مناسبا لممارسة المهنه وان لا يقل عمقه عن اربعة امتار. ج- …
المادة 19
المادة 20
لوزير الصحة اغلاق اي محل لممارسة مهنة فني فاحص بصر او مهنة فني تجهيز نظارات اذا ثبت له ان الرخصة الخاصة بذلك المحل قد صدرت بناء على بيانات او معلومات كاذبة وذلك بالاضافة الى المسؤوليات والعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون الصحة العامة …
المادة 21
اسأل مساعدك عن نظام ممارسة مهن فحص النظر وتجهيز النظارات الطبية / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون الصحة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.