التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام القاب المهنة والاختصاص والاعتراف بالسنوات التدريبية / صادر بمقتضى الفقرة (14) من المادة (35) من قانون نقابة الاطباء رقم (13) لسنة 1972 رقم 61 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 1928
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 192815 شباط 1972

أ - تختص ( لجنة الاختصاص ) بتقييم مؤهلات وشهادات الدراسات العليا للاطباء وذلك عن طريق المجلس الذي يتلقى الطلبات ومرفقاتها ويحيلها للجنة ، وترفع اللجنة قرارها الى المجلس خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ استكمال الوثائق والمعلومات اللازمة بعد تبليغ الطالب خطيا بتقديم النواقص فيها. ب - تبلغ قرارات المجلس الى اصحاب العلاقة وجمعيات الاختصاص المعنية. ج- يحق للطالب استئناف قرار المجلس خلال اسبوعين من تاريخ تبلغه القرار ويقدم الاستئناف خطيا الى المجلس الذي يحيله الى (لجنة الاستئناف) للنظر فيه.

الإحالة

المادة 16 من نظام القاب المهنة والاختصاص والاعتراف بالسنوات التدريبية / صادر بمقتضى الفقرة (14) من المادة (35) من قانون نقابة الاطباء رقم (13) لسنة 1972 رقم 61 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1928)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية