الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 192815 شباط 1972
يعتبر الطبيب اخصائيا في احد فروع الطب السريري اذا توفرت فيه الشروط التالية:
أ - اذا كان حائزاً على شهادة الدراسات العليا نتيجة تدريب وفحص مقررين من هيئة معترف بهما من قبل المجلس او نتيجة
تدريب مبرمج في البلاد التي لا تجري فحصا يعترف به من قبل المجلس.
ب- ان تعتبر تلك الشهادة في الدراسات العليا هي شهادة اختصاص في البلد الذي صدرت فيه.
ج- ان لا تقل مدة الدراسة والتدريب او التدريب المبرمج التي قضاها الطبيب في حقل اختصاصه بعد انهاء فترة الامتياز
Internship المقررة من:
1- ثلاث سنوات تدريبية في مستشفيات مؤهلة يعترف بها المجلس قبل او بعد الشهادة في فروع التخصص التالية او اية فروع
اخرى يقررها المجلس.
أ - الجراحة العامة.
ب - التوليد وأمراض النساء.
ج- طب وجراحة العيون.
د- الانف والاذن والحنجرة.
هـ- الامراض الداخلية.
و- طب الاطفال.
ز- الامراض النفسية والعقلية.
ح- العلاج الاشعاعي.
ط- الاشعة التشخيصية.
ي - الباثولوجيا الاكلينيكية.
ك- التخدير والانعاش.
ل - امراض الاعصاب والدماغ.
م - الامراض الصدرية.
2 - أو سنتين في مستشفيات او مراكز طبية يعترف بها المجلس في فروع التخصص التالية أو أية فروع اخرى يقررها المجلس:-
أ - الطب الشرعي وعلم السموم.
ب - الامراض الجلدية والتناسلية.
ج- الطب الطبيعي.
3- أو سنة واحدة في مستشفيات او مراكز طبية يعترف بها المجلس في فروع التخصص التالية او أية فروع اخرى يقررها المجلس:
أ - الصحة العامة.
ب - الطب الوقائي.
ج- طب المجتمع.
د- الطب الصناعي والصحة المهنية.
هـ- الطب الرياضي.
و- طب التغذية.
ز- طب المناطق الحارة وصحتها.
ح- ادارة المستشفيات.