الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 192815 شباط 1972
أ - تختص ( لجنة الاختصاص ) بتقييم مؤهلات وشهادات الدراسات العليا للاطباء وذلك عن طريق المجلس الذي يتلقى الطلبات
ومرفقاتها ويحيلها للجنة ، وترفع اللجنة قرارها الى المجلس خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ استكمال الوثائق
والمعلومات اللازمة بعد تبليغ الطالب خطيا بتقديم النواقص فيها.
ب - تبلغ قرارات المجلس الى اصحاب العلاقة وجمعيات الاختصاص المعنية.
ج- يحق للطالب استئناف قرار المجلس خلال اسبوعين من تاريخ تبلغه القرار ويقدم الاستئناف خطيا الى المجلس الذي يحيله
الى (لجنة الاستئناف) للنظر فيه.