التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام القاب المهنة والاختصاص والاعتراف بالسنوات التدريبية / صادر بمقتضى الفقرة (14) من المادة (35) من قانون نقابة الاطباء رقم (13) لسنة 1972 رقم 61 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 1928
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 192815 شباط 1972

أ - على الطبيب الاخصائي الذي اعترف له بالاختصاص بمقتضى احكام هذا النظام الامتناع عن ممارسة ما لا يشمله اختصاصه باستثناء حالات الاسعاف والطوارىء التي يقررها المجلس ، وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية. ب - اذا اضطر الطبيب الاخصائي لممارسة عمل طبي لا يشمله اختصاصه فعليه الحصول على موافقة مسبقا بناء على توصية لجنة الاختصاص.

الإحالة

المادة 22 من نظام القاب المهنة والاختصاص والاعتراف بالسنوات التدريبية / صادر بمقتضى الفقرة (14) من المادة (35) من قانون نقابة الاطباء رقم (13) لسنة 1972 رقم 61 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1928)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية