التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام القاب المهنة والاختصاص والاعتراف بالسنوات التدريبية / صادر بمقتضى الفقرة (14) من المادة (35) من قانون نقابة الاطباء رقم (13) لسنة 1972 رقم 61 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 1928
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 192815 شباط 1972

يعتبر الطبيب اخصائيا في احد فروع الطب السريري اذا توفرت فيه الشروط التالية: أ - اذا كان حائزاً على شهادة الدراسات العليا نتيجة تدريب وفحص مقررين من هيئة معترف بهما من قبل المجلس او نتيجة تدريب مبرمج في البلاد التي لا تجري فحصا يعترف به من قبل المجلس. ب- ان تعتبر تلك الشهادة في الدراسات العليا هي شهادة اختصاص في البلد الذي صدرت فيه. ج- ان لا تقل مدة الدراسة والتدريب او التدريب المبرمج التي قضاها الطبيب في حقل اختصاصه بعد انهاء فترة الامتياز Internship المقررة من: 1- ثلاث سنوات تدريبية في مستشفيات مؤهلة يعترف بها المجلس قبل او بعد الشهادة في فروع التخصص التالية او اية فروع اخرى يقررها المجلس. أ - الجراحة العامة. ب - التوليد وأمراض النساء. ج- طب وجراحة العيون. د- الانف والاذن والحنجرة. هـ- الامراض الداخلية. و- طب الاطفال. ز- الامراض النفسية والعقلية. ح- العلاج الاشعاعي. ط- الاشعة التشخيصية. ي - الباثولوجيا الاكلينيكية. ك- التخدير والانعاش. ل - امراض الاعصاب والدماغ. م - الامراض الصدرية. 2 - أو سنتين في مستشفيات او مراكز طبية يعترف بها المجلس في فروع التخصص التالية أو أية فروع اخرى يقررها المجلس:- أ - الطب الشرعي وعلم السموم. ب - الامراض الجلدية والتناسلية. ج- الطب الطبيعي. 3- أو سنة واحدة في مستشفيات او مراكز طبية يعترف بها المجلس في فروع التخصص التالية او أية فروع اخرى يقررها المجلس: أ - الصحة العامة. ب - الطب الوقائي. ج- طب المجتمع. د- الطب الصناعي والصحة المهنية. هـ- الطب الرياضي. و- طب التغذية. ز- طب المناطق الحارة وصحتها. ح- ادارة المستشفيات.

الإحالة

المادة 6 من نظام القاب المهنة والاختصاص والاعتراف بالسنوات التدريبية / صادر بمقتضى الفقرة (14) من المادة (35) من قانون نقابة الاطباء رقم (13) لسنة 1972 رقم 61 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1928)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية