التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام نشر الانتاج الثقافي وتوزيعه/ صادر استنادا الى المادة (114) من الدستور رقم 38 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2705، ص 1444
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2705ص 144416 حزيران 1977

يتم تقديم النتاج الثقافي الى الوزارة بقصد نشره وتوزيعه وفقا لاحكام هذا النظام على الوجه التالي:- أ- يقدم الكاتب الاردني كتابه الى الدائرة على ثلاث نسخ مطبوعا بالالة الكاتبة. ب- يرفع مدير الدائرة الكتاب الى الوزير مع تنسيب منه يتضمن اسماء عدد من الاشخاص ذوي الاطلاع والمعرفة في موضوع الكتاب المقدم ويختار الوزير من بينهم لجنة من ثلاثة اشخاص لمراجعة الكتاب ودراستة. ج- تتولى اللجنة دراسة الكتاب وتقديم توصياتها بشأنه على ان تتضمن هذه التوصيات ملخصا لموضوع الكتاب وتقييما له وللجنة ان تقترح ادخال اي تعديلات عليه بموافقة الكاتب. د- للوزير ان يأذن بنشر مؤلفات لكتاب عرب، او لكتاب آخرين بشرط المعاملة بالمثل مع مراعاة احكام المواد السابقة.

الإحالة

المادة 3 من نظام نشر الانتاج الثقافي وتوزيعه/ صادر استنادا الى المادة (114) من الدستور رقم 38 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2705، ص 1444)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية