الجريدة الرسميةالعدد 2705ص 144416 حزيران 1977
أ- يرفع مدير الدائرة توصيات اللجنة مع نسخ الكتاب الى الوزير مرفقة بتقرير منه عن نتيجة الدراسة.
ب- للوزير ان يقرر نشر النتاج الثقافي بناء على توصية اللجنة.
ج- تصدر اللجنة قراراتها بالاجماع او بالاكثرية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2705ص 144416 حزيران 1977
الإحالة
المادة 4 من نظام نشر الانتاج الثقافي وتوزيعه/ صادر استنادا الى المادة (114) من الدستور رقم 38 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2705، ص 1444)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.