التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام نشر الانتاج الثقافي وتوزيعه/ صادر استنادا الى المادة (114) من الدستور رقم 38 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2705، ص 1444
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2705ص 144416 حزيران 1977

أ- يصبح الكتاب بعد دفع المكافآة ملكا للدائرة ويعطى الكاتب في هذه الحالة ماية نسخة منه لاستعمالة الشخصي شريطة عدم عرضها للبيع. ب- للدائرة اعادة طبع الكتاب مقابل مكافأة تعطى للكاتب تعادل نصف المكافأة الاساسية التي تحققت له اول مرة وربع المكافأة عن كل طبعة اخرى ،وتقدم له خمسين نسخة مجانية في كل مرة وللوزير ان يسمح للكاتب باعادة طبع كتابه على نفقته الخاصة.

الإحالة

المادة 9 من نظام نشر الانتاج الثقافي وتوزيعه/ صادر استنادا الى المادة (114) من الدستور رقم 38 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2705، ص 1444)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية