التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة والشباب/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 1 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2674، ص 11
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2674ص 111 كانون الثاني 1977

يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: ا- تحديد المهام والواجبات الخاصة بالمديريات وسائر الاجهزة والوحدات الادارية في الدوائر والمؤسسات التابعة لها وتوزيع الاختصاصات والاعمال بينها. ب- تحديد المهام والواجبات المنوطة باللجان والصلاحيات المخولة لمديري المديريات والمستشارين في الدوائر والمؤسسات التابعة لها. د- وصف اعمال الموظفين في الدوائر والمؤسسات التابعة لها. هـ- تحديد العلاقات واساليب الاتصال والتنسيق بين اجهزة الوزارة.

الإحالة

المادة 8 من نظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة والشباب/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 1 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2674، ص 11)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية