التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة والشباب/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 1 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2674، ص 11
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2674ص 111 كانون الثاني 1977

تتألف وزارة الثقافة والشباب من الدوائر والمؤسسات التالية وترتبط بالوزير:- أ- دائرة الثقافة والفنون. ب- المركز الوطني للوثائق. ج- مؤسسة رعاية الشباب. د- أي دائرة او مؤسسة أخرى يقرر مجلس الوزراء انشاءها او ضمها الى الوزارة وذلك بتنسيب من الوزير لخدمة اهداف وغايات الوزارة.

الإحالة

المادة 4 من نظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة والشباب/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 1 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2674، ص 11)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية