التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المسكوكة الذهبية الخاصة بالعيد الخامس والعشرين للجلوس على العرش/ صادر بمقتضى المادة (28) والمادة (65) من قانون البك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 21 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 1069
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 10691 آذار 1971

يتشكل ظهر المسكوكة من صورة شعار المملكة في الوسط ويحيط به من الجهة العليا عبارة (المملكة الاردنية الهاشميمة) وعبارة اليوبيل الفضي للملك الحسين باللغة الانجيلزية، ومن الجهة السفلى قيمة الفئة باللغة العربية وقيمة الفئة والسنوات الميلادية 1952 - 1977 باللغة الانجليزية.

الإحالة

المادة 6 من نظام المسكوكة الذهبية الخاصة بالعيد الخامس والعشرين للجلوس على العرش/ صادر بمقتضى المادة (28) والمادة (65) من قانون البك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 21 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 1069)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية