التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المسكوكة الذهبية الخاصة بالعيد الخامس والعشرين للجلوس على العرش/ صادر بمقتضى المادة (28) والمادة (65) من قانون البك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 21 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 1069
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 10691 آذار 1971

تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تعنى كلمة المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. تعنى كلمة البنك: البنك المركزي الاردني. تعنى عبارة المسكوكة الذهبية: المسكوكة الذهبية الخاصة بالعيد الخامس والعشرين للجلوس على العرش.

الإحالة

المادة 2 من نظام المسكوكة الذهبية الخاصة بالعيد الخامس والعشرين للجلوس على العرش/ صادر بمقتضى المادة (28) والمادة (65) من قانون البك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 21 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 1069)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية