الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 199616 أيار 1973
المادة 45- لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه
وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين (45) يوما من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرارها قطعيا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 199616 أيار 1973
الإحالة
المادة 45 من نظام بلدية عنجره / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1967 رقم 50 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 1996)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.