التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · فرقة المطافئ

المادة 78من نظام بلدية عنجره / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1967 رقم 50 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 1996
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 199616 أيار 1973

الفصل العاشر فرقة المطافئ المادة 78- لاي فرد من افراد الدفاع المدني المطافيء في حالة ثبوت حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال شبوبه في اي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان او يدخل اي بناية او عقارات تلاصق المكان المذكور دون الحصول على اذن المالك وان يأمر بأخلاء المكان ويقوم بجميع الاعمال التي يراها ضرورية او ملائمة لاطفاء الحريق او سلامة الاشخاص والممتلكات ويجوز للمأمور في حالة شبوب الحريق ان يستعمل اي مورد او اية مادة اخرى من اجل اخماده.

الإحالة

المادة 78 من نظام بلدية عنجره / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1967 رقم 50 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 1996)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية