التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · البسطات والمظلات والباعة المتجولين

المادة 91من نظام بلدية عنجره / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1967 رقم 50 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 1996
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 199616 أيار 1973

المادة 91-مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل على النحو التالي:- فلس دينار 1- مسح الاحذية 500 2- حفر الاختام 600 3- المصور 1 4- العتال 250 5- العتال مع عربة 400 6- البائع المتجول 500

الإحالة

المادة 91 من نظام بلدية عنجره / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1967 رقم 50 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 1996)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية