التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · اللافتات والاعلانات

المادة 82من نظام بلدية عنجره / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1967 رقم 50 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 1996
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 199616 أيار 1973

المادة 82- يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنويا حسب الفئات التالية وتحسب كسور السنة سنة كاملة ذات الواجهة ذات الواجهتين فلسا أ- عن كل ربع متر مربع 300 600 فلسا عن كل ربع متر مربع وحتى متر مربع 500 1دينار عن كل متر مربع اضافي او كسوره 300 600 فلسا ب- تحسب مساحة اللافتة بقياس بعديها. العمودي والافقي او بقياس بعدي الاطار المحيط بها ويؤخذ في ذلك اكبر القياسين بحيث تكون المساحة التي تستوفى عنها الرسوم مستطيلة الشكل سواء كانت اللافتة تشكل المساحة ام لم تكن.

الإحالة

المادة 82 من نظام بلدية عنجره / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1967 رقم 50 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 1996)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية