الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 199616 أيار 1973
المادة 84 -الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات
الخاصة بالمعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الحادي عشر · اللافتات والاعلانات
الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 199616 أيار 1973
الإحالة
المادة 84 من نظام بلدية عنجره / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1967 رقم 50 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 1996)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.