التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم طلبات التوصيل واجور الانتفاع بالمجاري العامة للبلديات ومناطق تنظيمها / صادر بموجب المادة (15) من قانون المجازي العامة للبلديات ومناطق تنظيمها رقم (12) لسنة 1977 رقم 30 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2684، ص 735
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2684ص 73516 شباط 1977

الماده 3- يستوفي المجلس من المالك رسم طلب توصيل المجاري العامة بعقاره على النحو التالي: منطقة تنظيم سكن (أ) 10دنانير. منطقة تنظيم سكن (ب) 5 دنانير. منطقة تنظيم سكن (ج)و(د) 3 دنانير. المناطق التجارية والصناعية وأي منطقة أخرى خلاف ما ذكر اعلاه 25 ديناراً.

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم طلبات التوصيل واجور الانتفاع بالمجاري العامة للبلديات ومناطق تنظيمها / صادر بموجب المادة (15) من قانون المجازي العامة للبلديات ومناطق تنظيمها رقم (12) لسنة 1977 رقم 30 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2684، ص 735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية