التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الموازنة:

المادة 11من النظام المالي للجامعة الأردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972. رقم 60 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2860، ص 1118
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 111816 أيار 1979

ينظم المدير المالي مشروع الموازنة السنوية للجامعة بموجب البيانات التفصيلية الرئيسية التالية ويتولى تقديمها إلى مدير عام الإدارة خلال النصف الأول من شهر تشرين الأول من السنة السابقة مباشرة للسنة المالية التي يعود إليها مشروع الموازنة: - 1- بيان تفصيلي بالإيرادات العامة المقدرة للجامعة خلال السنة المالية التي يعود إليها المشروع. 2- بيان تفصيلي بالنفقات العامة المقدرة للجامعة خلال السنة المالية التي يعود إليها مشروع الموازنة. 3- بيان تفصيلي يتضمن الإيرادات الفعلية للجامعة خلال السنة السابقة مباشرة للسنة المالية التي يعود إليها مشروع الموازنة. 4- بيان تفصيلي يتضمن النفقات الفعلية للجامعة خلال السنة السابقة مباشرة للسنة المالية التي يعود إليها مشروع الموازنة. 5- جدول تشكيلات الوظائف في الجامعة بما في ذلك المستشفى. 6- أية بيانات أو معلومات أخرى يقرر الرئيس إعدادها أو يرى المدير المالي تقديمها.

الإحالة

المادة 11 من النظام المالي للجامعة الأردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972. رقم 60 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2860، ص 1118)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية