الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 111816 أيار 1979
أ- تدخل المبالغ التي تحصل في أي سنة جارية لحساب أية سنة مالية سابقة في حساب تلك السنة الجارية وتعتبر من وارداتها.
وينطبق هذا الحكم على أي مبلغ يسترد خلال السنة الحالية وكان قد دفع خطأ أو بدون حق أو لأي سبب آخر في أية سنة سابقة.
ب- تقيد النفقات التي التزم بها في أية سنة مالية سابقة ولم تدفع لمستحقيها نفقة على موازنة السنة الجارية وترصد لها
ا لمخصصات اللازمة لدفعها وذلك تحت وصف خاص يحدد ماهيتها.
ج- تقيد المبالغ التي تحصل من أثمان بيع أية منتوجات أو لوازم أو غيرها للجامعة لحساب السنة المالية التي جرى البيع
خلالها في المادة التي تخصص لها.