التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · واردات الجامعة ومقبوضاتها

المادة 33من النظام المالي للجامعة الأردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972. رقم 60 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2860، ص 1118
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 111816 أيار 1979

أ - للرئيس بناء على تنسيب مدير عام الإدارة الموافقة على استعمال قسائم تمثل مبالغ مالية محددة لكل منها وذلك على النموذج الذي يقرره لاستعمالها في بعض مرافق الجامعة التي يحددها الرئيس بموجب تعليمات يعدها لهذه الغاية. ب- تسلم القسائم المعدة للبيع لأمين الصندوق وتقيد قيمتها سلفة عليه يقوم بتسديدها من أثمان ما يتم استعماله منها بموجب إيصالات قبض رسمية. ج- يشترط في القسائم المنصوص عليها في هذه المادة أن تكون ضمن دفتر ذي أرومة تكون فيه القسيمة على جزئين متماثلين يبقى أحدهما مثبتا في الدفتر، وتحفظ دفاتر الأرومة وأجزاء القسائم المثبتة فيها لأغراض التدقيق.

الإحالة

المادة 33 من النظام المالي للجامعة الأردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972. رقم 60 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2860، ص 1118)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية