الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 111816 أيار 1979
ينظم المدير المالي مشروع الموازنة السنوية للجامعة بموجب البيانات التفصيلية الرئيسية التالية ويتولى تقديمها إلى
مدير عام الإدارة خلال النصف الأول من شهر تشرين الأول من السنة السابقة مباشرة للسنة المالية التي يعود إليها مشروع
الموازنة: -
1- بيان تفصيلي بالإيرادات العامة المقدرة للجامعة خلال السنة المالية التي يعود إليها المشروع.
2- بيان تفصيلي بالنفقات العامة المقدرة للجامعة خلال السنة المالية التي يعود إليها مشروع الموازنة.
3- بيان تفصيلي يتضمن الإيرادات الفعلية للجامعة خلال السنة السابقة مباشرة للسنة المالية التي يعود إليها مشروع
الموازنة.
4- بيان تفصيلي يتضمن النفقات الفعلية للجامعة خلال السنة السابقة مباشرة للسنة المالية التي يعود إليها مشروع الموازنة.
5- جدول تشكيلات الوظائف في الجامعة بما في ذلك المستشفى.
6- أية بيانات أو معلومات أخرى يقرر الرئيس إعدادها أو يرى المدير المالي تقديمها.