الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 111816 أيار 1979
مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات في الموازنة وفقاً للصلاحيات والإجراءات التالية: -
أ- من فصل إلى فصل للنفقات الإنمائية بقرار من مجلس الأمناء.
ب- من أي مادة إلى مادة اخرى في الفصل الواحد من النفقات الإنمائية بقرار من مجلس الأمناء.
ج- من فصل إلى فصل آخر للنفقات المتكررة بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب من الرئيس.
د- من وفر أية مادة إلى مادة أخرى في الفصل الواحد من النفقات المتكررة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب العميد أو
مدير الوحدة الإدارية المختصين.
هـ- يشترط في جميع حالات نقل المخصصات المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة أخذ رأي المدير المالي من حيث
عدم تعارض النقل مع الالتزامات المالية المترتبة بموجب الموازنة وكذلك للتأكد من وجود الوفر الذي يسمح بالنقل.