التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الموازنة:

المادة 17من النظام المالي للجامعة الأردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972. رقم 60 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2860، ص 1118
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 111816 أيار 1979

أ- تدخل المبالغ التي تحصل في أي سنة جارية لحساب أية سنة مالية سابقة في حساب تلك السنة الجارية وتعتبر من وارداتها. وينطبق هذا الحكم على أي مبلغ يسترد خلال السنة الحالية وكان قد دفع خطأ أو بدون حق أو لأي سبب آخر في أية سنة سابقة. ب- تقيد النفقات التي التزم بها في أية سنة مالية سابقة ولم تدفع لمستحقيها نفقة على موازنة السنة الجارية وترصد لها ا لمخصصات اللازمة لدفعها وذلك تحت وصف خاص يحدد ماهيتها. ج- تقيد المبالغ التي تحصل من أثمان بيع أية منتوجات أو لوازم أو غيرها للجامعة لحساب السنة المالية التي جرى البيع خلالها في المادة التي تخصص لها.

الإحالة

المادة 17 من النظام المالي للجامعة الأردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972. رقم 60 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2860، ص 1118)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية