الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 111816 أيار 1979
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعة الجامعة الأردنية
مجلس الأمناء مجلس أمناء الجامعة
رئيس المجلس رئيس مجلس الأمناء
مجلس العمداء مجلس العمداء في الجامعة
مجلس المستشفى مجلس مستشفى الجامعة
الرئيس رئيس الجامعة
العميد أي عميد في الجامعة
مدير المستشفى مدير مستشفى الجامعة
مدير عام الإدارة مدير عام الإدارة / الأمين العام في الجامعة
المدير المالي مدير الدائرة المالية في الجامعة
المدير مدير اية وحدة ادارية او اكاديمية في الجامعة
الدائرة المالية الدائرة المالية في الجامعة
الموظفون الماليون المحاسبون وأمناء الصناديق والمدققون وكتبة الحسابات وأمناء المستودعات في الجامعة أو أي
موظف فيها يناط به قبض أموالها وحفظها وإنفاقها أو أي موظف آخر ذي مسؤولية مالية أو نقدية ناشئة عن قيامه بأعمال مالية
أو حسابية أو إدارية أو فنية في الجامعة أو مرتبطة بواجباته فيها ولو كان معيناَ في غير الدائرة المالية.