التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · اسم النظام والمصطلحات

المادة 3من النظام المالي للجامعة الأردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972. رقم 60 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2860، ص 1118
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 111816 أيار 1979

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الجامعة الجامعة الأردنية مجلس الأمناء مجلس أمناء الجامعة رئيس المجلس رئيس مجلس الأمناء مجلس العمداء مجلس العمداء في الجامعة مجلس المستشفى مجلس مستشفى الجامعة الرئيس رئيس الجامعة العميد أي عميد في الجامعة مدير المستشفى مدير مستشفى الجامعة مدير عام الإدارة مدير عام الإدارة / الأمين العام في الجامعة المدير المالي مدير الدائرة المالية في الجامعة المدير مدير اية وحدة ادارية او اكاديمية في الجامعة الدائرة المالية الدائرة المالية في الجامعة الموظفون الماليون المحاسبون وأمناء الصناديق والمدققون وكتبة الحسابات وأمناء المستودعات في الجامعة أو أي موظف فيها يناط به قبض أموالها وحفظها وإنفاقها أو أي موظف آخر ذي مسؤولية مالية أو نقدية ناشئة عن قيامه بأعمال مالية أو حسابية أو إدارية أو فنية في الجامعة أو مرتبطة بواجباته فيها ولو كان معيناَ في غير الدائرة المالية.

الإحالة

المادة 3 من النظام المالي للجامعة الأردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972. رقم 60 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2860، ص 1118)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية