الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 111816 أيار 1979
أ - للرئيس بناء على تنسيب مدير عام الإدارة الموافقة على استعمال قسائم تمثل مبالغ مالية محددة لكل منها وذلك على
النموذج الذي يقرره لاستعمالها في بعض مرافق الجامعة التي يحددها الرئيس بموجب تعليمات يعدها لهذه الغاية.
ب- تسلم القسائم المعدة للبيع لأمين الصندوق وتقيد قيمتها سلفة عليه يقوم بتسديدها من أثمان ما يتم استعماله منها
بموجب إيصالات قبض رسمية.
ج- يشترط في القسائم المنصوص عليها في هذه المادة أن تكون ضمن دفتر ذي أرومة تكون فيه القسيمة على جزئين متماثلين
يبقى أحدهما مثبتا في الدفتر، وتحفظ دفاتر الأرومة وأجزاء القسائم المثبتة فيها لأغراض التدقيق.