الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 111816 أيار 1979
إذا فقد أي شيك مسحوب محلياً على الجامعة قبل دفع قيمته فيبلغ البنك بإيقاف صرفه ، ويعطى صاحب الاستحقاق شيكاً آخر
بعد أن يقدم ضماناً بقيمته يقبل به المدير المالي وتجري القيود اللازمة لذلك في حسابات الجامعة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · واردات الجامعة ومقبوضاتها
الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 111816 أيار 1979
الإحالة
المادة 40 من النظام المالي للجامعة الأردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972. رقم 60 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2860، ص 1118)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.