التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · البيانات والتقارير المالية

المادة 49من النظام المالي للجامعة الأردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972. رقم 60 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2860، ص 1118
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 111816 أيار 1979

الفصل التاسع البيانات والتقارير المالية المادة 49- يعد المدير المالي والموظفون الماليون في الدائرة المالية كل حسب اختصاصه البيانات المالية الشهرية التالية: أ- بياناً عن واردات الجامعة يتضمن الواردات السنوية المقدرة في الموازنة والنفقات الفعلية للجامعة حتى نهاية الشهر الذي يتعلق به البيان. ب- بياناً عن نفقات الجامعة يتضمن النفقات السنوية المقدرة في الموازنة والنفقات الفعلية للجامعة حتى نهاية الشهر الذي يتعلق به البيان. ج- بياناً عن السلف والأمانات والقروض يتضمن التفاصيل الخاصة بها وأرصدتها. د- بياناً عن حركة حسابات الجامعة في البنوك.

الإحالة

المادة 49 من النظام المالي للجامعة الأردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972. رقم 60 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2860، ص 1118)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية