الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 111816 أيار 1979
الفصل التاسع
البيانات والتقارير المالية
المادة 49-
يعد المدير المالي والموظفون الماليون في الدائرة المالية كل حسب اختصاصه البيانات المالية الشهرية التالية:
أ- بياناً عن واردات الجامعة يتضمن الواردات السنوية المقدرة في الموازنة والنفقات الفعلية للجامعة حتى نهاية الشهر
الذي يتعلق به البيان.
ب- بياناً عن نفقات الجامعة يتضمن النفقات السنوية المقدرة في الموازنة والنفقات الفعلية للجامعة حتى نهاية الشهر
الذي يتعلق به البيان.
ج- بياناً عن السلف والأمانات والقروض يتضمن التفاصيل الخاصة بها وأرصدتها.
د- بياناً عن حركة حسابات الجامعة في البنوك.