التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادتين (7و46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 65 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 1328
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 13281 شباط 1976

تتولى اللجنة ادارة الشؤون الادارية والمالية للصندوق وتنفيذ السياسة العامة التي اقرها المجلس وفي حدود الاسس التي قررها لها وتمارس اللجنة جميع الصلاحيات والمسؤوليات التي تمكنها من تحقيق تلك الاغراض بما في ذلك ما يلي: أ- شراء وبيع الاموال غير المنقولة واستغلالها بالطريقة التي تراها مناسبة لمصلحة الصندوق. ب- شراء وبيع اسهم الشركات المساهمة وسندات الدين الصادرة عن الحكومة او المكفولة منها. ج- استثمار اموال الصندوق عن طريق ايداعها او في أي مشروع ذي مردود مالي مضمون. د- تحديد انواع موجودات الصندوق ونسبها. هـ- تعيين الوكلاء للصندوق داخل المملكة وخارجها. و- الاقتراح على المجلس بالاحتياطات المالية الواجب تخصيصها لمواجهة أي طاريء قد يواجهه الصندوق. ز- اعداد مشروع الموازنة العامة للصندوق عن السنة المالية التالية وتقديمه للمجلس قبل ابتدائها لاقراره. ح- اعداد التقرير السنوي والحسابات الختامية للصندوق وعرضها على المجلس للتصديق عليها.

الإحالة

المادة 10 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادتين (7و46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 65 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 1328)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية