التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادتين (7و46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 65 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 1328
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 13281 شباط 1976

يتولى المجلس المسؤوليات والصلاحيات التالية: أ- رسم السياسة العامة لاستثمارات الصندوق ووضع الاسس اللازمة لها. ب- اقرار الموازنة السنوية للصندوق. ج- قبول الهبات والتبرعات والمساعدات التي تعرض على الصندوق. د- عقد القروض للصندوق. هـ- تخصيص الاحتياطيات المالية اللازمة للصندوق. و- تعيين فاحصي الحسابات القانونيين لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد اتعابهم على ان يكون تعيينهم لسنة واحدة قابلة للتجديد بقرار من المجلس. ز- التصديق على التقرير السنوي والحسابات الختامية للصندوق بما في ذلك حساب الارباح والخسائر. ح- أي صلاحيات او مسؤوليات اخرى انيطت بالمجلس في هذا النظام.

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادتين (7و46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 65 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 1328)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية