التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تشكيلات المجلس القومي للتخطيط/ صادر بالأستناد الى المادة (10) من قانون الموازنة العامة رقم 1لسنة 1977 رقم 40 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2674، ص 1449
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2674ص 14491 كانون الثاني 1977

المادة 2 - يحدد عدد الوظائف المصنفة و غير المصنفة و الوظائف بعقود و اسماء هذه الوظائف و درجاتها و مخصصاتها في ملاك المجلس القومي للتخطيط حسبما هو مدرج في الجدول الملحق بهذا النظام و الذي يعتبر جزءاَ منه.

الإحالة

المادة 2 من نظام تشكيلات المجلس القومي للتخطيط/ صادر بالأستناد الى المادة (10) من قانون الموازنة العامة رقم 1لسنة 1977 رقم 40 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2674، ص 1449)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية