التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الدراسة الصيفية في المدارس الحكومية/ صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 30 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 13424
نُشر
1 نيسان 1964
المواد
6
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الدراسة الصيفية في المدارس الحكومية/ صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 30 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 13424)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الدراسة الصيفية في المدارس الحكومية/ صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم ساري

رقم 30 لسنة 1977 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 13424، نُشر في 1 نيسان 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الدرسة الصيفية في المدارس الحكومية لسنة 1977) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. الدراسة الصيفية: المعلومات والمهارات والنشاطات التي يتلقاها الطالب في …

المادة 3

تنشىء الوزارة مراكز للدراسة الصيفية في المدارس التابعة لها خلال العطلة الصيفية بهدف تزويد الطلبة بالمعلومات والمهارات والنشاطات التي تساعدهم على التقوية في دراستهم.

المادة 4

يستوفى من كل طالب اجر مقداره 10 دنانير ويحتفظ بالاجور المستوفاة كأمانات لدى الوزارة للانفاق منها تنفيذا للغايات المحددة في هذا النظام وفقا للاصول المالية الحديثة.

المادة 5

تنفق الواردات من الاجور على النحو الذي يحدده الوزير على: أ- مكافآت المعلمين والاداريين العاملين في المركز. ب- لوازم نشاطات الدراسة الصيفية والجوائز. ج- مختبر المدرسة ومكتبتها. د- صيانة المدرسة.

المادة 6

يصدر الوزير بتنسيب من لجنة التربية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الدراسة الصيفية في المدارس الحكومية/ صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية