نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام الاداري للمؤسسة الاستهلاكية المدنية /صادر بمقتضى المادة (16) من قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم (60) لسنة 1976 رقم 33 لسنة 1977
- الجريدة الرسمية
- العدد 2626، ص 1333
- نُشر
- 16 أيار 1976
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام الاداري للمؤسسة الاستهلاكية المدنية /صادر بمقتضى المادة (16) من قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم (60) لسنة 1976 رقم 33 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2626، ص 1333)
حياة القانون
النظام الاداري للمؤسسة الاستهلاكية المدنية /صادر بمقتضى المادة (16) من قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية غير ساري
رقم 33 لسنة 1977 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2626، ص 1333، نُشر في 16 أيار 1976
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
المادة 2-يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرنية على خلاف ذلك:- المؤسسة: المؤسسة الاستهلاكية المدنية. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس مجلس ادارة المؤسسة. المدير العام: مدير عام المؤسسة.
المادة 3
المادة 3- يرسل الرئيس الدعوة الى اعضاء المجلس لحضور اي من اجتماعاته قبل الموعد المقرر له بيومين على الاقل، على ان يرفق بها جدول اعمال الاجتماع وللرئيس في الحالات الاستثنائية او المستعجلة دعوة المجلس الى الاجتماع بالطريقة وخلال المدة التي …
المادة 4
المادة 4- للمجلس ان يقرر دعوة اي من موظفي المؤسسة بما في ذلك مستشاريها الحضور اي من اجتماعات للافادة من خبرته وتقديم المشورة اليه في المواضيع التي يبحثها المجلس دون ان يكون لذلك الموظف او المستشار الحق في الاشتراك في التصويت على قرارات …
المادة 5
المادة 5- يقدم المدير العام للمجلس البيانات والتقارير والدراسات والتوصيات المتعلقة بالامور المدرجة على جدول الاعمال في اجتماعاته او التي او التي يطلبها المجلس وذلك لتمكينه من اتخاذ القرارات الضرورية والمناسبة للمؤسسة، وفي جميع الاحوال …
المادة 6
المادة 6- تكون جميع مناقشات المجلس في اجتماعاته سرية، ولا يجوز افشاؤها بأية صورة من الصور، وللرئيس ان يقرر نشر قرارات المجلس التي يرى من المناسب نشرها، شريطة ان لا يكون في ذلك اي ضرر على مصالح المؤسسة وحقوقها.
المادة 7
المادة 7- يعين المدير العام احد موظفي المؤسسة اميناَ لسر المجلس يتولى المهام والواجبات التالية: أ- اعداد جدول الاعمال لاجتماعات المجلس. ب- تنظيم محاضر اجتماعات المجلس تتضمن موجزا للمواضيع التي بحثت في الاجتماع وتوقيعها من الرئيس ونائبه او …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة10- أ- للمجلس ان يعين نائبا للمدير العام يتولى القيام بالواجبات والمهام والصلاحيات التي يفوضها اليه المدير العام خطيا. ب- يمارس نائب المدير العام صلاحيات المدير العام بصورة مباشرة عند غيابه عن عمله بالاجازة او في مهمة رسمية.
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 13- يتكون الجهاز الاداري للمؤسسة من الدوائر التي يحددها المجلس ويعين واجباتها ومهامها ، وللمدير العام ان ينشيء في هذه الدوائر اقسامها وشعبا حسبما تقتضية اعمال المؤسسة وان يضع التعليمات الادارية التنظيمية الخاصة بها.
المادة 14
المادة 15
المادة 15- للمدير العام ان يؤلف لجان متخصصة دائمية او مؤقتة لدراسة اي موضوع يتعلق بأعمال المؤسسة وشؤون ادارتها وتطويرها وتقديم التواصي والتقارير بنتائج دراستها، ويحدد المدير العام وظائف تلك اللجان واساليب عملها والمدة المقررة لانهاء …
اسأل مساعدك عن النظام الاداري للمؤسسة الاستهلاكية المدنية /صادر بمقتضى المادة (16) من قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.